أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عبده الخوري تعديل قيمة التأمين الإلزامي لتصبح بحدٍّ أدنى مبلغ وقدره ٣٥ دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازي عند تسديد القسط كما وسقف التغطية بحدّ أدنى قدره ٤٠٠،٠٠٠ ألف دولار أميركي وذلك ابتداءً من ١/٠٣/٢٠٢٣.
وخلال مؤتمر صحافـي في نادي الصحافة، تحدّث الخوري عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وهي مؤسسة خاصة، ذات منفعة عامة، تضم حكمًا جميع هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة عمليات الضمان ضد أخطار المركبات البرية، وتمارس مهامها تحت رقابة ووصاية وزير الاقتصاد والتجارة، وتتولّى المهام المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٥/٧٧ الذي صدر بتاريخ ٣٠/٦/١٩٧٧ الذي قضى بالتأمين الإلزامي لجميع الآليات والمركبات. ونظراً للأوضاع والصعوبات الإجتماعية التي واجهها لبنان في حينه أرجىء صدور المرسوم التطبيقي له.
وأضاف: «بجهد وزير الاقتصاد والتجارة المرحوم الدكتور باسل فليحان صدر أول مرسوم تطبيقي بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٣ حمل الرقم ٩٥٨٥ ودخل حيّز التنفيذ الخاص بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٥/١٩٧٧ المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير اعتبارًا من ٥ نيسان/أبريل».
وأشار إلى أنَّه «بغية تفعيل العمل بالضمان الإلزامي للمركبات وإنفاذًا للقرارات الصادرة، قامت المؤسسة بالإتفاق مع رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عضو مجلس الإدارة، وإعتبارًا من ١/١/٢٠٠٤ بتطبيق قرار أوجب على كلّ مواطن يتقدّم لدفع رسوم تجديد رخصة سير آليته لدى الدوائر المختصّة أن يكون مزوّدًا بعقد ضمان إلزامي مع إيصال يُثبت دفع قسط التأمين والطابع الخاص».
وتابع الخوري: «لتوضيح ما هو عقد الضمان الإلزامي، فهو عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية فقط التي تسببها المركبات البرية للغير. وبالتالي لا يغطي هذا العقد المسؤولية التي تترتب عن الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات البرية الأخرى أو أي شيء مادي آخر. إلا أننا نوصي بأن يحوز مالك المركبة البرية إضافة إلى عقد الضمان المشار إليه، تأمينًا آخر يغطي المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات البرية الأخرى، وذلك ضمانًا لأية خسارة قد تلحق به».
وعن قيمة التغطية في هذا العقد وما هو القسط المطلوب، لفت إلى أنَّه «في أيار/مايو من العام ٢٠٠٣ صدرت جُملة قرارات قضت بتحديد قيمة التغطية والتعرفات المتعلقة بالضمان الإلزامي لكل فئة من الفئات العشر للمركبات البرية، على أساس حد أدنى وقدره ٦٥٠٠٠ ل.ل. وحد أقصى قدره ٩٠،٠٠٠ ل.ل. للسيارات السياحية الخصوصية يدفعه المضمون كما حُدد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بمبلغ ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية تنفيذاً لأحكام القانون».
أمّا عن التغيّرات التي طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له، أوضح الخوري أنَّه «في ظلّ التطورات الإقتصادية الراهنة والتدهور الحاصل في العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وإنعكاس ذلك على القيمة الفعلية للتغطية وللقسط وبُغية التزام الشركات بتسديد مستحقاتها إلى الجهات الطبية والإستشفائية العائدة لحوادث الصدم والتي أصبحت بالدولار النقدي وفي إطار تأمين التغطية المناسبة لحملة عقود التأمين الإلزامي في ظل إستمرار تدني القيمة الفعلية الحالية لهذه التأمينات وتأثيرها على التعويضات العائدة لحوادث التأمين الإلزامي».
وأضاف: «في إطار تنامي الأحكام القضائية العائدة لدعاوى خصوصًا بحوادث المركبات وفي سعيها الدائم لمواكبة كافة هذه التطورات، وانطلاقًا من مبدأ الحفاظ على شركات التأمين ومضمونيها، وبناءً لطلب وزير الإقتصاد والتجارة، قامت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وبعد إستشارة إكتواري متخصص بإعداد دراسة إكتوارية جديدة من أجل إعادة النظر بالتعرفة الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات والمعتمدة منذ العام ٢٠٠٣».
وبناءً على المعطيات الجديدة الآنفة الذكر، قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بإصدار التالي:
– قرار أول بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ قضى بتحديد قسط جديد لعقد التأمين الإلزامي بمبلغ ١٣٠،٠٠٠ ل.ل. بتغطية قدرها مليار ليرة لبنانية.
– قرار ثان بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٢ قضى بتحديد القسط بمبلغ ٣٩٥،٠٠٠ ل.ل. وبتغطية مليار ونصف ليرة لبنانية كحدّ أدنى.
– قرار ثالث بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ قضى بتحديد القسط بمبلغ ٨٠٠،٠٠٠ ل.ل. وبتغطية ٧ مليار ليرة لبنانية كحدّ أدنى.
وأعلن أنَّه «مع استمرار تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وحفاظًا على قيمة العقد من حيث التغطية وعلى قدرة الشركات بإحترام التزاماتها، وتماشيًا مع التوجيهات الأخيرة للجنة المراقبة على هيئات الضمان بهذا الشأن لجهة إعادة النظر بالسياسة التسعيرية للشركات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة للمؤسسة، صدر عن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، سندًا للمادة ٩ البند «٢» من المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٥ الصادر في ٣٠/٦/١٩٧٧ والذي ينص على تحديد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من المركبات، والتي تأخذ بعين الإعتبار الزيادات المرتقبة على الفواتير والتعويضات العائدة من قبل الجهات الطبية والإستشفائية كما والأحكام القضائية والصادر عددٌ منها بالدولار الأميركي، تعديل للقرار الأخير ليصبح عقد التأمين الإلزامي للمركبات الخصوصية بحدّ أدنى مبلغ وقدره ٣٥ دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازي عند تسديد القسط كما وسقف التغطية بحدّ أدنى قدره ٤٠٠،٠٠٠ ألف دولار أميركي وذلك ابتداءً من ١/٠٣/٢٠٢٣».
وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي عن الإجراءات التي سوف تباشر بها المؤسسة توضيحًا للتعرفة الجديدة وللتغطية العائدة لها هي:
– حملة إعلامية مركزة من قبل المؤسسة لإطلاع الجمهور على الأسباب التي دفعت بشركات الضمان لتعديل تعرفة الإلزامي والتغطية العائدة لها.
– إتخاذ إجراءات من قبل الشركات لتعديل العقود الصادرة قبل القرار الجديد باعتماد قسط وتغطيته بالدولار الأميركي وذلك لمساواة جميع حملة العقود بالشروط ذاتها.