أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة الى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.
ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة الى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، مفاد نصها أن تؤول الى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30% منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي.
وينص الاقتراح على إضافة مادة جديدة الى القانون مفاد نصها أن تؤول الى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30% منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي.
ويقوم الاقتراح بقانون على أساس توفير الحماية القانونية للمشتركين في الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمختلف فئاتهم، حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية نسبة مقبولة في تدارك العجز الاكتواري للصناديق المشار إليها، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من الإيرادات المتحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية.

