فرضت الحكومة غرامة مالية على تأخير الموظفين في تجديد بطاقات تأمينهم الصحي، وذلك بعد أن أقرت تعديلات جديدة على نظام التأمين الصحي المدني.
وبموجب التعديلات، رفعت الحكومة بدل تجديد بطاقة تأمين الصحي من دينار للمشترك وربع دينار عن كل منتفع، إلى خمسة دنانير عن المشترك ودينارين على كل منتفع في حال تأخر تجديد البطاقة عن شهرين.
وتنص التعديلات التي بدأ سريانها منذ فترة، على أنّ يتحمل المنتفع أو المشترك ٥ في المئة من نفقات المعالجة، زيادة على ما يترتب عليه من نسبة تحمل في حال مضى على انتهاء بطاقة تأمينه الصحي في مدة، لا تزيد على ستين يومًا، بينما منحت التعديلات المشترك أو المنتفع مهلة مدتها سبعة أيام بعد مغادرته المستشفى إذا لم يجدد فيها بطاقته المنتهية، فإنه يتحمل جميع نفقات المعالجة.
ونصت التعديلات أن يتحمل الموظفون المعارون والمجازون والمحالون على الاستيداع، المشتركون في التأمين الصحي جميع نفقات معالجتهم، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة بطاقة تأمينهم في وقت كان يدفع أجور المعالجة كاملة اذا كانت بطاقة التأمين المنتهية.
وشملت التعديلات متقاعدي المؤسسات المستقلة قبل ١/١/٢٠١٢ بالتأمين الصحي، على أن تقتطع مديرية التقاعد المدني ومؤسسة الضمان الاجتماعي بدل اشتراكهم من رواتبهم التقاعدية.
وسمحت التعديلات مراجعة أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، دون الحاجة إلى وجود تحويله من مركز صحي لإثبات أن حالته طارئة.
ونصت التعديلات أن تكون أجور المعالجة في طوارئ المستشفيات مماثلة لأجور المعالجة في المراكز الصحية، بعد أن كانت مساوية لأجور المعالجة في عيادات الاختصاص.
وأبقت التعديلات على حق الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الإقامة أو التأمين الأعلى لأي منهما، لكنها اشترطت لذلك إصدار بطاقة تأمين صحي، أو وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى، ويستوفي رسم مقداره ٥ دنانير عن إصدارها، على ألا يحول ذلك دون الاستمرار في دفع الاشتراكات المترتبة عليهما.

