- آذار/مارس 328 - المراقب التأميني

غرامات عدم الالتزام بأسعار تأمين السيارات

قررت هيئة التأمين الإماراتية فرض غرامات إدارية ومالية بقيمة ٥٠ ألف درهم، كمخالفة لشركات التأمين التي لا تلتزم بالتعريفة المقررة لأسعار تأمين المركبات.

كما فرضت «الهيئة» غرامة بقيمة ٢٠ ألف درهم على الشركات التي لا تلتزم أو توفر «مركبة بديلة» أو بدل استئجار مركبة بديلة للمتعاملين من حملة الوثائق، جراء تعرّض مركباتهم لأعطال أو حوادث مرورية، وغرامات إدارية على شركات التأمين المخالفة لالتزاماتها بموجب «وثيقة التأمين على المركبات» بقيمة ٢٠ ألف درهم.

وتسري أحكام النظام على أي شخص أو شركة أو أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين في حال ارتكابه لأي مخالفة إدارية.

وفقًا للقرار، يقصد بالشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة، إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي، ويقصد بأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، أي شخص مرخص من الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو إكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها. ويُعمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. وفي ما يتعلق «بالمخالفات والجزاءات»، يحق للهيئة فرض غرامات إدارية على كل من يرتكب أي مخالفة ضمن جدول حددته «الهيئة» وفقاً لذلك، وتتضاعف قيمة الغرامات الإدارية، في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وبحد أقصى مليوني درهم.

ويجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لمجلس «الهيئة» من أي قرار يصدر سندًا لأحكام قرار المخالفات، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقًا بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس، على أن يبت المجلس بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على ٦٠ يوماًً من تاريخ تقديمه، وتستوفـي «الهيئة» الغرامات الإدارية المفروضة وفق أحكام قرار المخالفات الإدارية وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية.

ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، ووفقًا لنص «القرار»، تخالف الشركة التي تستوفـي بدل قسط الراكب عن غير العاملين لدى المؤمن له بقيمة ٥ آلاف درهم، بقيمة ١٠ آلاف درهم لمخالفة الشركة لنسب الاسترداد الواردة في وثيقة التأمين على المركبات، بقيمة ٢٠ ألف درهم مخالفة الشركة للشروط العامة في وثيقة التأمين على المركبات، بقيمة ٢٠ ألف درهم مخالفة للشركة التي تضع شروطاً إضافية دون تمييزها بلون وخط مغاير ودون أخذ موافقة المؤمن له عليها، بقيمة ٣٠ ألف درهم مخالفة الشركة لعدم التزامها بالنموذج المرفق بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات عند إصدار وثائق تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ومن الفقد والتلف.

كما فرضت «الهيئة» غرامات مالية وإدارية بقيمة ١٠ آلاف درهم على الشركات التي لا تراعي الاتفاقية العربية الخاصة بالبطاقة البرتقالية عند إصدارها لوثائق التأمين الخاصة، وغرامة بقيمة ٢٥ ألف درهم مخالفة لقبول الشركة امتداد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية إلى البلدان العربية، بموجب وثيقة تأمين غير وثيقة البطاقة البرتقالية، وغرامة بقيمة ٢٥ ألف درهم لرفض الشركة طلب التأمين من المسؤولية المدنية أو التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط وفق قانون السير والمرور، وغرامة بقيمة ٢٥ ألف درهم لامتناع الشركة عن تجديد وثيقة التأمين للمركبة المستوفية الشروط وفق قانون السير والمرور.

وتخالف الشركة التي تقوم بالتمييز بين المؤمن لهم في التأمين على المركبات، في ما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية بسبب العمر والجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، ما لم يتم تقديم أسباب فنية وقانونية مقنعة تخالف بقيمة ٢٥ ألف درهم، وغرامة إدارية بقيمة ٥٠ ألف درهم لعدم التزام الشركة في حوادث المركبة بحالة الخسارة الكلية بتعويض المؤمن لهم والمتضررين خلال المدد ووفق الأسس المحددة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.

كما تغرَم الشركة بقيمة ٣٠ ألف درهم لعدم التزامها بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرارها، وغرامة بقيمة ٥٠ ألف درهم لعدم التزام الشركة بتسوية المطالبات عن حوادث المركبات خلال ١٥ يومًا من تاريخ تسلم مستندات المطالبة مكتملة.

وغرامة بقيمة ٣٠ ألف درهم مخالفة الشركة للشروط العامة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادرة عنها، بقيمة ٥٠ ألف درهم غرامة إدارية على الشركات التي لا تلتزم بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادر عنها.

وكما جاء في نص القرار، تغرَم الشركات المخالفة للأحكام المحددة لإنهاء وثيقة التأمين على المركبات بقيمة ٢٠ ألف درهم، بقيمة ٥٠ ألف درهم لمخالفتها الأحكام العامة المحددة في وثيقة تأمين المركبات، بقيمة ٢٠ ألف درهم لمخالفتها لنسب الاستهلاك لقطع غيار المركبات المحددة في جداول وثائق تأمين المركبات الخاص بنوع وثيقة تأمين المركبات الصادرة عنها، بقيمة ٢٠ ألف درهم لمخالفتها نسب الاسترداد من قسط التأمين في حال إنهاء وثيقة تأمين المركبات، بقيمة ٢٠ ألف درهم لمخالفتها أسس تسوية المطالبات وفقاً للتعليمات.

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة