أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارًا بشأن «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، تعد بموجبه الوثائق التي تصدرها شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين وفقًا لنموذج معتمد، ويحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمّن والمؤمّن له، كما تخضع الوثيقة وأي نزاع ينشأ عنها للقواعد القانونية وتكون من اختصاص محاكم مملكة البحرين حصرًا.
وأوردت الوثيقة بابًا خاصًا للتحمل الإلزامي، بيّنت من خلاله أن المؤمّن عليه ان يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في حال مسؤوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ.
وتفصيليًا، يكون مبلغ التحمل ٥٠ دينارًا في حالة كان مبلغ التأمين ٢٠ ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كان مبلغ التأمين يتراوح بين ٢٠–٥٠ ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون ١٠٠ دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمّن له والشركة إذا كان مبلغ التأمين أكبر من ذلك.
وفي ما يتعلق بالتحمّل الإضافـي، بيّنت الوثيقة أن المؤمّن له يتحمل مبلغًا إضافيًا من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسؤوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره ٢١ سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.
وحددت الوثيقة مبلغ ١٠٠ دينار بحريني يتحملها المؤمّن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول.
وبناءً على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف، فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة يقع داخل البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمّن له عن الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمّن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب، أو نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة برًا أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة.
وبموجب الوثيقة: «تعوض الشركة المؤمّن له عن الأضرار التي تصيب زجاج المركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى ٣٠٠ دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي».
وبحسب الوثيقة، فإنه في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أي نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر أي قطع غيار مستعملة أو جديدة للمركبة، يدفع للمؤمّن إليه مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح.
وفي ما يتعلق بالقيمة التأمينية، بينت أنه يتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفّقت لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن ١٥٪ سنويًا، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة له، أو استنادًا إلى تقرير خبير وبموافقة المؤمّن له.
وفي ما يتعلق بالاستثناءات، أوضحت الوثيقة أن الشركة لن تكون مسؤولة في التعويض عن ٢٦ حالة، من بينها التحميل الزائد أو الضغط، الأضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة للاشتعال، الانقلاب الناتج عن زيادة عدد الركاب أو الحمولة عن المقرر قانونًا، إدلاء المؤمّن ببيانات كاذبة، ثبت تجاوز الإشارة الحمراء عمدًا، وإذا كانت المركبة تسير عكس اتجاه السير عمدًا، بالإضافة إلى حالة هروب المؤمّن له من موقع الحادث، الحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للبحرين، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات.
وتضمنت الاستثناءات الخسارة والأضرار المادية والجسمانية التي تقع نتيجة الفيضانات أو العواصف والاضطرابات العنيفة للطبيعة، الحرب، الإرهاب، الأسلحة النووية أو الإشعاعات والتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي.
وتضمّنت الوثيقة شروط عامة منها أن على المؤمّن له اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لحماية المركبة من الفقد أو التلف، كما يجب عليه أن يبقي المركبة بحالة جيدة، كما يجب عدم ترك المركبة عند تعرضها لحادث أو عطب بدون مراقبة وبدون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع تفاقم الضرر، ولا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمّن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
وأوضحت أن للشركة الحق في إلغاء الوثيقة بعد انقضاء ثلاثين يومًا من إخطار المؤمّن له بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمّن له القسط المدفوع مخصومًا منه الجزء النسبي للمدة التي كانت التغطية التأمينية سارية خلالها، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عن الفترة التأمينية المتبقية (بعدد الأيام) من مدة البوليصة.
وأكدت على أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة من قبل شركة التأمين أو المؤمّن له في حالة وجود أية التزامات مالية لجهات تمويلية تستوجب سريان التغطية.
وبحسب القرار، فإنه يجوز لشركات التأمين إضافة أية أحكام تعزز وتزيد من منافع التغطية التأمينية الواردة في الوثيقة، على أن تكون بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية.
وأشار القرار إلى أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بشكل واضح، وأن تبرز الشروط المتعلق بالاستثناءات أو البطلان أو السقوط، أو بحق الرجوع بطريقة مميزة، وتكتب بحروف أكثر ظهورًا وحجمًا.

