- شباط/فبراير 339 - المراقب التأميني

«المركزي البحريني» يصدر قرارًا بـ «الوثيقة الموحدة» للتأمين الشامل

أصدر مصرف البحرين المركزي القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف (وثيقة التأمين الشامل)، على غرار إصدار القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن الوثيقة الموحّدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث، والتي ساهمت منذ إصدارها في حل العديد من الشكاوى ووحدت الإجراءات بشكل واضح ومفصل للتعامل مع المطالبات المتعلقة بتأمين الطرف الثالث.

ويتوقع المصرف من شركات التأمين تقديم هذه الوثيقة بكلفة مناسبة وبشكل تنافسي متيحًا لها إضافة مزايا أخرى تعزز التغطية التأمينية المقدمة للزبائن، بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية، كما أشار القرار إلى أنه يحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لإلتزامات كل من المؤمّن والمؤمّن له.

وبموجب هذه الوثيقة، فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمّن له عن الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمّن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب، أو نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة برًا أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة.

ومن ضمن التغطيات كذلك تعوض الشركة المؤمّن له عن الأضرار التي تصيب الزجاج الأمامي للمركبة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى ٣٠٠ دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي.

كما أشار القرار إلى الطريقة التي يتم على أساسها حساب القيمة التأمينية للمركبة، حيث سيتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفقًا لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن ١٥٪ سنويًا، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمّن له، أو استنادًا إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمّن له.

وحدد القرار مبالغ التحمل وبحسب أنواع المركبات، وبينت من خلاله أن المؤمّن له يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة حسب نوع تصنيفها في حال مسؤوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى والتي ستكون بحسب الاتفاق، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ.

أما في ما يخص المركبات الخصوصية، فسيتم احتساب مبلغ ٥٠ دينارًا كمبلغ تحمل إلزامي في حال كانت قيمة المركبة ٢٠ ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كانت قيمة المركبة تتراوح بين ٢٠٥٠ ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون ١٠٠ دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمّن له والشركة على مبلغ التحمل الإلزامي إذا كانت قيمة المركبة أكثر من ٥٠ ألف دينار.

وفي ما يتعلق بالتحمل الإضافـي، بينت الوثيقة أن المؤمّن له يتحمل مبلغًا إضافيًا (يتراوح من ٥٠ دينار إلى ٢٠٠ دينار وبحسب قيمة المركبة) من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسؤوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره ٢١ سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.

وحددت الوثيقة مبلغ ١٠٠ دينار بحريني يتحملها المؤمّن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول، ولما كان أساس إصدار هذه الوثيقة الحاجة لوضع حد أدنى من المنافع والمزايا التي تغطي إحتياجات حاملي وثائق تأمين المركبات وسعيًا لتطوير الخدمات التأمينية في المملكة وتقديم منتجات تأمينية على أسس سليمة وعادلة، فعليه قام المصرف وبالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية بدراسة إصدار هذه الوثيقة لتشمل أهم المنافع والمزايا وموضحة أسس تسوية مطالبات هذا النوع من التأمين.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر: «إن مبالغ التحمل المشار إليها في الوثيقة، تعتبر مبالغ أقل نسبيًا من ما هو معمول به حاليًا في سوق التأمين والتي تتفاوت من شركة لأخرى ومن نوع تغطية لأخرى حسب الخيارات التأمينية التي تطرحها الشركات للجمهور، وعليه فقد وحد القرار مبالغ التحمل وبحسب قيمة المركبة».

وتابع: «أما في ما يخص تسوية المطالبات، فستخضع هذه الوثيقة للأحكام الواردة في إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦، أما في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين وكان المؤمّن له المتسبب بالحادث، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة أو جديدة أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح».

كما أوردت الوثيقة فصلاً خاصًا يوضح الاستثناءات حيث لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض في حالات معينة، من بينها الخسارة غير المباشرة والاستهلاك أو الانخفاض في قيمة المركبة أو نتيجة التحميل الزائد أو الضغط، الأضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة للاشتعال، الانقلاب الناتج عن زيادة عدد الركاب أو الحمولة عن المقرر قانونًا، إدلاء المؤمّن ببيانات كاذبة أوالتعويض عن الغرامات والعقوبات أو في تجاوز المؤمّن له أو السائق الإشارة الحمراء عمدًا، وإذا كانت المركبة تسير عكس اتجاه السير عمدًا، أو في حالة هروب المؤمّن له من موقع الحادث، الحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للبحرين، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات.

وتضمّنت الاستثناءات كذلك الخسارة والأضرار المادية والجسمانية التي تقع نتيجة الفيضانات أو العواصف والاضطرابات العنيفة للطبيعة، الحرب، الإرهاب، الأسلحة النووية أو الإشعاعات والتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي.

كما أشار الباكر إلى أنه «باستطاعة المؤمّن له طلب تغطية بعض الحالات المستثناة من الوثيقة مقابل دفع قسط إضافـي نظير ذلك، كما قد يرغب المؤمّن له ببعض الخدمات الإضافية غير المشمولة في هذه الوثيقة والتي من بينها السيارة البديلة أو خدمة المساعدة على الطريق وكذلك في حالة الخسارة الكلية أن تتم تغطية الفرق بين قيمة التعويض وقيمة أي التزامات مالية لجهات تمويلية على صاحب المركبة والتي توفرها شركات التأمين وغيرها من التغطيات والخدمات مقابل دفع مبلغ إضافـي».

 

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة