فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة ١٤ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة ١٣٧ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، بحسب بيان صحفي.
وأوضح البيان أن المصرف المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة، وكشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها ٥.٢٢٠.٨٥٨ درهم على الشركة.