إصدار نموذج الوثيقة الموحّدة للتأمين على حياة المقترضين

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين استنادًا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢/ ٧٩، وإلى نموذج الوثيقة الموحّدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/٤/ ٢٠٢٣، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء إصدار النموذج بناءً على قرار الهيئة رقم خ/٤/ ٢٠٢٤ الذي أشار إلى إلغاء نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/٤/ ٢٠٢٣، والعمل بالنموذج الحالي الصادر كما يلغى كل ما يخالفه، أو يتعارض مع أحكامه.

وأوجب القرار على شركات التأمين تعديل اتفاقياتها مع المصارف بما يتواءم مع أحكام هذه الوثيقة، ولا تسري أحكام هذه الوثيقة على العقود الائتمانية المبرمة قبل صدور هذا النموذج ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وأوضح القرار أن الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين تُعَد عقدًا واحدًا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محددًا فـي أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمِّن تمكين المؤمَّن عليه من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها. كما تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها فـي عقود التأمين على حياة المقترضين من قبل المؤمَّن عليه أو من ينوب عنه والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساساً لهذا العقد.

وأشار القرار أنه في حال ثبوت تعمُّد المؤمَّن عليه تقديم بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة أو كاذبة، فإن المنافع التأمينية المحددة بموجب الوثيقة لن تكون واجبة الدفع من قبل المؤمِّن.

وألزم القرار المؤمَّن عليه بالإفصاح عن أي حالة مرضية معلومة ومشخّصة طبيًا (كالأمراض المزمنة والمستعصية)، وفـي جميع الأحوال، وأجاز للمؤمّن طلب فحص طبي من المؤمَّن عليه.

كما ألزم القرار المؤمِّن بسداد مبلغ القرض المتبقي عن أي حالة مرضية لم يفصح المؤمَّن عليه عنها أدت إلى وفاة أو عجز دائم كلي أو خسارة مشمولة فـي المنافع الإضافية، شريطة حدوث الوفاة أو العجز بعد مرور ٤ أعوام من بدء سريان الوثيقة، وتستثنى من أحكام هذا البند حالات التزوير المتعمدة للأوراق والمستندات الصدرة عن الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.

وألزم القرار المؤمِّن باحتساب مبلغ القرض المتبقي على المؤمَّن عليه من تاريخ الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصّة والموضّح فـي تقريرها النهائي، وفـي حال لم يتضمن هذا التقرير تاريخ الإحالة فإنه يعمل بالتاريخ الوارد فـي تقرير اللجنة الطبية المختصة النهائي كأساس لسداد قيمة القرض وبما يتفق مع البنود الواردة فـي جدول تخفيض القرض الصادر من المستفيد عند بدء سريان العقد الائتماني.

وبيّن القرار أنه فـي حال زيادة مبلغ التعويض عن القرض المتبقي، يتم صرف الفارق للمؤمّن عليه أو ورثته بحسب الأحوال.

وألزم القرار المؤمِّن بموافاة المؤمَّن عليه والمستفيد بالوثيقة خلال مدة لا تتجاوز ٥ أيام عمل من صدورها، ويحقّ لهم الحصول على نسخة منها فـي أي وقت. كما أوجب أن يكون لدى المؤمِّن سجل إلكتروني لحفظ الوثائق كافة.

وأكد القرار أن مدة سريان الوثيقة تبدأ بعد استيفاء اكتمال البيانات المقدمة من المؤمَّن عليه مشفوعة بالأوراق الثبوتية، وتعبئة نموذج طلب القرض، مقروناً بإقرار المقترض بصحة البيانات المقدمة، وتقديم جدول تخفيض القرض المعتمد من المستفيد، بالإضافة إلى دفع قسط التأمين مقدماً من المؤمَّن عليه، ويجوز دفع القسط بواسطة المستفيد.

وألزم القرار المؤمِّن فـي حالة وفاة المؤمَّن عليه لأي سبب من الأسباب أثناء مدة سريان الوثيقة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية.

وأوضح القرار أن سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الدائم الكلي يتم وفق الاشتراطات الآتية: أن يكون العجز ناتجًا بشكل مباشر ومستقل عن حادث أو مرض نشأ بعد بدء سريان الوثيقة، وأن يتجاوز المؤمَّن عليه فترة التعافـي التام بما لا يقل عن ١٢ شهرًا من تاريخ الحادث أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية أيهما أسبق، دون وجود أي تحسن فـي الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة، وألا تقل نسبة العجز الدائم الكلي عن ٧٥٪ بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة. وأن يكون تاريخ تشخيص العجز الدائم الكلي قبل بلوغ المؤمَّن عليه ٦٥ عاماً أو قبل انتهاء مدة سريان الوثيقة، أيهما أقرب.

وأجاز القرار للمؤمّن عليه طلب إلغاء الوثيقة فـي إحدى الحالات الآتية: إلغاء طلب القرض، أو إبرامه لوثيقة تأمين أخرى لدى مؤمِّن آخر مرخَّص له فـي سلطنة عُمان، على أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لإلغاء الوثيقة، أو السداد المبكّر للقرض.

ومع مراعاة الأحكام والشروط العامة في الوثيقة، أوجب القرار على المؤمَّن عليه تزويد المؤمِّن بشهادة عدم ممانعة صادرة من قبل المستفيد، على أن يتم إرجاع قسط التأمين بعد خصم ١٥ ريالًا عمانيًا رسوم إصدار الوثيقة، وأي ضرائب أو رسوم حكومية.

وأوضح القرار أن احتساب قسط التأمين يتم على أساس قسط وحيد، ويتم دفعه قبل بدء سريان الوثيقة، ويجوز تمويل قسط التأمين من المستفيد حسب الاتفاق مع المؤمَّن عليه.

كما يتم استرداد قسط التأمين كاملاً فـي حال إلغاء الوثيقة خلال ٣٠ يوم عمل من إصدارها. وللمؤمَّن عليه استرداد قيمة قسط التأمين فـي حالة إلغاء الوثيقة بعد مضي ٣٠ يومًا أو فـي حالة طلب قرض تكميلي أو إعادة جدولة للقرض، شريطة عدم فرض أي رسوم إضافية.

وفي جميع الأحوال، يجب تسديد مبلغ القسط المسترد إلى المؤمَّن عليه خلال ٣٠ يومًا من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.

وبيَّن القرار أن التغطية التأمينية تنتهي في إحدى الحالات الآتية: انتهاء مدة سريان الوثيقة، أو إلغاء الوثيقة، أو تعويض المستفيد بإجمالي مبلغ التعويض نتيجة الوفاة أو العجز الدائم الكلي أو استرداد قسط التأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة أو تحويل القرض إلى مقترض آخر.

وأوجب القرار على المؤمَّن عليه أو المستفيد تقديم استمارة المطالبة ونسخة من طلب القرض موقَّعة من قبل المؤمَّن عليه أو ورثته أو المستفيد أو من يمثّل أحدهم خلال ٣٦٥ يومًا من تاريخ وقوع الوفاة أو تاريخ صدور تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة، ولا يجوز تسوية أية مطالبة إلا بعد تقديم المؤمَّن عليه أو المستفيد المستندات المطلوبة.

كما أوجب القرار على المؤمن الالتزام بدفع مبلغ المطالبة خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفـي حال طلب المؤمّن إجراء تحقيق استنادًا إلى الاستثناءات أو التأكد من صحة المطالبة، يلتزم المؤمّن باستكمال هذه الإجراءات خلال ٩٠ يوم عمل من تاريخ تقديم جميع الوثائق ذات الصلة من قبل المؤمَّن عليه أو المستفيد.

وأشار القرار أن محاكم سلطنة عُمان تختص بالفصل فـي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الوثيقة.

ويعتبر المؤمِّن مفوّضاً من قبل المؤمَّن عليه للتواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية أو الجهات المختصة للتحقق من التاريخ الطبي للمؤمَّن عليه والتقارير الطبية أو التصديق عليها فـي حالة وجود أية مطالبة بالتعويض.

ويتحمّل المؤمَّن عليه أو المستفيد جميع مصاريف الطوابع والأختام وغيرها المتعلقة بالوثيقة. وتصدر الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفـي حال الاختلاف بينهما، يعتد بالنص العربي.

وأوضح القرار أن تطبيق أحكام الوثيقة تستثنى الحالات الآتية التي أدت إلى الوفاة أو العجز: إخفاء أي حالة مرضية مسبقة ومشخّصة قبل سريان الوثيقة وتكون سببًا رئيسيًا ومباشرًا لحدوث الوفاة أو العجز، أو تعمُّد المؤمَّن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، مع إثبات ذلك من قبل المؤمن. أو المشاركة والتأثير المباشر فـي الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلان الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة الناتجة عن الحرب أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها أو الوفاة الناجمة عن الانتحار أو الإصابة المتعمدة أياً كان سببها، وذلك خلال ١٢ شهراً من تاريخ بدء سريان الوثيقة أو تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي، ما لم يكن ذلك ضمن خطة علاج وفقًا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة بسبب المرض أو العجز الذي يشكو منه المؤمَّن عليه، ولا يمكن اكتشافه باستخدام القياس المخبري أو الوسائل الميكروبيولوجية أو البيوكيميائية أو التصوير، ولا يمكن إثباته بتقرير طبي أو قيام المؤمّن عليه طوعًا ووفق إرادته بعمل إجرامي. أو وقوع المؤمّن عليه تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو مضاعفات مرض نقص المناعة المكتسب.

كما أن تطبيق أحكام الوثيقة تستثنى الحالات المتعلقة بالمغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة التي أدّت إلى الوفاة أو العجز المغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة، والطيران أو الطيران الشراعي، أو أي أشكال أخرى من الرحلات الجوية، أو استخدام أي وسيلة للطيران، ما لم يكن الطيران بواسطة شركة طيران مرخص لها بنقل المؤمّن له مقابل أجرة.

وبيّن القرار أن الاستثناءات التي تُسقط حقّ المؤمَّن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي ومباشر عن الأمراض المزمنة السابقة التي تم تشخيصها قبل سريان الوثيقة ما لم يتم تضمينها من ضمن المنافع الإضافية المنصوص عليها في الوثيقة أو العجز الدائم أو الإعاقات الجسمية أو العاهات المزمنة لأي عضو أو أكثر قبل سريان الوثيقة أو الأمراض النفسية والعقلية أو أي أمراض مرتبطة بها أو محاولة الانتحار وتعمُّد الإصابة بقصد إيذاء الجسم.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.