وثيقتا التأمين الإجباري وعدم حق الرجوع

جاء قرار وزير الداخلية رقم (٨١) لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالباب الثالث الخاص بالتأمين، حيث نصت المادة (٦٣) بأن «التأمين على المركبات الآلية اجباري لصالح الغير» ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية وقد نظمت هذه اللائحة بالمواد من (٦٣-٨٤)…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access

Comments are closed.