«تنظيم التأمين» تُصدر تعميمين للتعاقد مع الجهات غير المرخصة
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية تعميمين بشأن حظر التعاقد مع جهات غير المرخص لها من الوحدة، وحظر قبول المنافع بأي شكل من الأشكال، وقواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.
اختص التعميم رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ بحظر التعاقد بأي شكل من الأشكال على أي من أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية المذكورة في القانون، إلا من خلال الأشخاص المرخص لهم والمقيدين في سجل الوحدة بحسب أنشطتهم موضوع التعاقد.
وبموجب أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء الكويتي يحظر على الخاضعين لرقابة الوحدة إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين من خلال جهات غير مرخص لها من قبل الوحدة، ومنها على سبيل المثال (شركات الفحص الفني وكالات السيارات مكاتب السفر).
ويحظر على الكيانات الخاضعة لرقابة الوحدة أو أي شخص ذي علاقة بتلك الكيانات قبول أو منح أي مبالغ تحت أي مسمى لها، أو لأي شخص ذي علاقة بها، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة، مع دعوة الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدرت الوحدة التعميم رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تطبيق القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ للشركات الخاضعة لرقابتها والمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لحوادث المرور، مؤكدة ضرورة الالتزام بما جاء في المادة رقم (١١) من القرار المذكور وتسوية مبالغ المطالبات بعدالة ودون أي مساومة للمتضررين.
كما يحظر على الشركات الطلب من المؤمّن لهم المتضررين من حوادث سير المركبات إصدار شهادة عدم دفع تعويض، وعليه يتوجب على الشركات مخاطبة الشركات الأخرى المعنية بشكل مباشر للتأكد من عدم سداد التعويض لذات الطالبة ودون احتساب أي مبالغ نظير ذلك.
ويتعين على كافة المخاطبين بموجب هذا التعميم الالتزام بما جاء في القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار قواعد التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور وتعديلاته، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام يعطي الوحدة الحق بمساءلة الشركات بموجب القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها مع دعوة الجهات المختصة لتنفيذه.
Comments are closed.