عمّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة أن اي عملية تسديد لسندات اليوروبوندز أو شهادات الايداع ستكون لدى شركة «ميدكلير» في لبنان. جاء في التعميم الوسيط رقم ٥٤١:
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط ١٣١٧٨ تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠ المتعلق بتعديل:
– القرار الاساسي ٦٨٦٥ تاريخ ١٩/١٢/١٩٩٧ (سندات الدين الممكن اصدارًا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم ٣٦.
– القرار الاساسي رقم ٧٢٢٤ تاريخ ١١/٢/١٩٩٩ (نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية ) المرفق بالتعميم الاساسي رقم ٦١.
إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين و٧٠ و١٧٤ منه، وبناءً على القرار الاساسي ٦٨٥٦ تاريخ ١٩/١٢/١٩٩٧ وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارًا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٢٢٤ تاريخ ١١/٢/١٩٩٧ وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الإيداع والشهادات المصرفية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الإستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليًا وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي ٦٨٥٦ تاريخ ١٩/١٢/١٩٩٧ المادة السادسة مكرر التالي نصها:
المادة السادسة مكرر:
يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة المصدّرة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان. تطبيق ذات الاجراءات الاستثنائية المطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل» على تحويل سندات الدين كافة المشار اليها اعلاه الى الخارج».
المادة الثانية: يضاف الى النظام المرفق بالقرار اساسي رقم ٧٢٢٤ تاريخ ١١/٢/١ «المادة عشرون» التالي نصها:
«المادة عشرون : يسدد اصل وفائدة شهادات ايداع والشهادات المصرفية كافة المصدّرة من المصارف العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان. تطبق ذات اجراءات استثنائية المطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل شهادات ايداع والشهادات المصرفية كافة المشار اليها اعلاه الى الخارج».
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره لمدة ستة اشهر من تاريخه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

