- نيسان/أبريل 317 - المراقب التأميني

تطبيق مثالي للقيمة المضافة

أكدت الهيئة الإتحادية للضرائب، ضرورة أن يكون الكل المعنيين بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على معرفة تامة بمجموعة من المعلومات الجوهرية حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

ودعا خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الإتحادية للضرائب قطاعات الأعمال الى التعرف على هذه المعلومات التي تم تحديدها تبعاً لمعطيات الفترة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ إعتباراً من بداية كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك للتأكد عن قرب من مستوى الإلتزام والتفاعل من قطاعات الأعمال وسهولة الإجراءات على كل الشركات لضمان عدم تأثر أنشطتها إذا ما تم الإلتزام الدقيق بالمعايير المحددة في القوانين الضريبية.

وأوضح أن المتابعة المستمرة تأتي إلتزاماً من الهيئة بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة وصولاً الى تطبيق مثالي للأنظمة الضريبية محلياً، وتجنب المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تؤدي الى إنتشار بعض الظواهر التي قد تكون لها تأثيرات غير إيجابية على البعض.

واستطرد خالد البستاني، أنه تم تحديد هذه المعلومات الضرورية لتضاف الى الإرشادات والقوانين واللوائح التنفيذية المتوفرة، فضلاً عن توفير النشرات والأفلام التوعوية القصيرة وورش العمل، التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال الى آليات إحتساب الضريبة وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والإلتزامات المترتبة على كل طرف إضافة الى التنظيم المستمر للورش التعريفية في كل أنحاء الإمارات”.

وأوضحت الهيئة أن من بين المعلومات الضرورية المطلوب التعرف عليها بدقة 7 حقائق جوهرية لضمان تطبيق مثالي لنظام ضريبة القيمة المضافة تشمل:

١ـ يتوجب على الأعمال التسجيل إذا تعدّت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي 375،000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة، كما أن الأعمال التي تقل توريداتها عن حد التسجيل الإختياري البالغ 187،500 درهم لا يمكنها التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي ولا يجب مطالبتها برقم تسجيل ضريبي.

٢ـ  يتوجب على أي شخص طبيعي أو إعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة ومن الأفضل للأعمال المسارعة في التسجيل لتجنب غرامات التأخير وتراكم الضرائب المستحقة الدفع.

٣ـ تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ أية عمليات تجارية أو أنشطة إقتصادية أخرى، لذلك فإن كل الجهات عليها الإكتفاء بالحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالأعمال المتقدمة لتنفيذ عمليات تجارية أو غيرها بعد التأكد من صحته وعدم المطالبة بشهادات التسجيل لعدم تعطيل الأعمال أو التسبب في أضرار إقتصادية لها.

٤ـ  التسجيل لضريبة القيمة المضافة مستمر سواء للأعمال الجديدة أو التي تتحول من شريحة غير الخاضعة إلى خاضعة للضريبة بوصولها الى حد التسجيل الإلزامي أو للأعمال المتأخرة عن التسجيل والتي يطبق عليها الإجراءات القانونية عند التسجيل.

٥ـ  حد التسجيل الإلزامي يتم إحتسابه على أساس إجمالي إيرادات الأعمال المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها أي شخص، ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات وليس على أساس الأرباح.

٦ـ  قرار الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط حتى نهاية نيسان/أبريل 2018 أما الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة إعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.

٧ـ  الأعمال غير المسجلة لدى الهيئة ليس من حقها فرض الضريبة على عملائها وبالتالي لا يمكنها إصدار فواتير ضريبية بينما سيكون على هذه الأعمال سداد الضريبة عن الإستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنافذ الجمركية، فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية قدرها 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة