- شباط/فبراير 327 - المراقب التأميني

النظام الأساسي لصندوق حمـلة وثائق التأمـين

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، والمعروف بصندوق «حماية حملة وثائق التأمين»، بالقرار رقم ٢٧٣٤ لسنة ٢٠١٨.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم العمل بالنظام الأساسي للصندوق بداية من أول كانون الثاني/يناير، وسيتم تحصيل الاشتراكات السنوية من شركات التأمين عن النصف الثاني من العام المالي الجاري ٢٠١٨/٢٠١٩ الممتد من كانون الثاني/يناير حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل، على أن يتم سنويًا بناءً على إجمالي الأقساط حسب القوائم المالية لكل عام مالي.

وحسب النظام الأساسي للصندوق من المقرر أن تسدد كل شركة تأمين ٥٠ ألف جنيه اشتراك عضوية، تدفع مرة واحدة، على أن يتم تحصيل ٢ في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة لا تمثل عبئًا على الإطلاق، لافتًا إلى استثناء التأمين الإجبارى على السيارات من الاشتراك في هذا الصندوق أو تحصيل نسبة من أقساطه لصالح الصندوق، نظرًا لأنه يتمتع بمنظومة مستقلة، وهناك صندوقًا له تموله أيضًا شركات التأمين، وهو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بصندوق الحوادث المجهولة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطوة تفعيل صندوق حماية حملة الوثائق تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة ٤٣ من ذات القانون، والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعمًا لسوق التأمين ضد مخاطر تعثّر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين.

وفي ما يلي نصّ قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٤ لسنة ٢٠١٨، بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨١، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة