- حزيران/يونيو رقم 355 - المراقب التأميني

الرقابة المالية تنشئ مجمعة لتأمين السفر للخارج

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، علي إنشاء «مجمعة لتأمين السفر للخارج»، بإسم «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» بموجب القرار رقم ٦٩٨ لسنة ٢٠٢١، الصادر في النصف الأول من الشهر الماضي.

ووفقاً للقرار، ستتولى المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.

ووفقاً للائحة النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تم إصدار قرار المجمعة بعد الإطلاع على القانون ١٠ لسنة ١٩٨١، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٧٦ لسنة ٢٠٢١، بشأن تعديل القرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر، وذلك بإضافة وثيقة تأمين رعاية المسافر بالخارج كأحد مستندات الحصول على جواز السفر المصري، وعلى إجتماع المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات في الإتحاد المصري للتأمين، المنعقد في ٦ نيسان/أبريل الماضي، وعلى مشروع النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

إختصاص المجمعة وعضويتها

وستختص المجمعة بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال، بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو من الأقساط والتعويضات والتكاليف.

ووفقاً للنظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تُعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مرخصاً لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ولايجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.

٣٠٠ جنيه قسط الوثيقة ومراجعته دورياً وفقاً للدراسات الإكتوارية

وفي ما يخص القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر، نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجمعة، على تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ ٣٠٠ جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دورياً وذلك إستناداً على الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن، والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وموافقة الهيئة في هذا الشأن.

وسيتم إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونياً، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.

متى تُحل المجمعة؟

وفي ما يخص حل المجمعة، نصت المادة ٢٢ من النظام الأساسي، على عدم جواز حلها إختيارياً، إلا إذا أقرته الجمعية العامة للمجمعة، وبإجماع كافة الأعضاء، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعين الجمعية العامة في هذه الحالة، وكيلاً أو أكثر يعهد إليه بتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال، لايخل ذلك بحقوق المؤمن لهم والمتعاملين مع المجمعة.

تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والرقابة المالية وإتحاد الشركات

وتضمنت اللائحة التنفيذية للمجمعة، تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة، وممثلاً عن كل من وزارة الداخلية، مصلحة الجوازات والهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والإتحاد المصري للتأمين.

وتختص اللجنة التنسيقية بالنظر في الموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، واية موضوعات تتعلق بآلية التطبيق العملي لعمل المجمعة.

 

 

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة