أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن التأمين الاجتماعي يعزز من حزمة الامتيازات التي تقدمها الدولة في مختلف المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اصدرته إلى أن الدستور الإماراتي أقر بشمول المجتمع ورعايته للأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة من خلال قوانين التأمينات والمساعدات الاجتماعية، مضيفة بأن القانون الاتحادي رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته ألزم كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي تخضع لأحكامه بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بالقانون، كما أناط مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك بجهات العمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم.
وأكدت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة على أن الهيئة ترى في جهات العمل شركاء فاعلين لتحقيق أهداف الدولة في توفير مظلة تأمينية توفر للمواطنين وعائلاتهم دخلاً ثابتًا وشهريًا عند نشوء أي من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه أثناء عمله، وأن الهيئة من منطلق إيمانها بهذه الشراكة ترغب في الوصول بالتوعية إلى جهات العمل عن إلزامية التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين لديهم من منطلق الحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وفي الوقت نفسه تجنيبها الغرامات والعقوبات التي أقرها القانون في حال المخالفة.
وأوضحت السهلاوي أنه يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والقطاع والخاص في كل من إمارة دبي، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين وعجمان، وبشكل عام يخضع لأحكامه كافة جهات العمل في الحكومة الاتحادية بغض النظر عن الإمارة مقر العمل وهو ما ينطبق على كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يشمل بالقانون جهات العمل في القطاع الخاص بإمارة الشارقة.
وأضافت السهلاوي بأن أي جهة تعمل تستخدم عمّالاً مواطنين وتقع ضمن هذا الإطار يجب عليها التسجيل لدى هيئة المعاشات الاتحادية، موضحة أن القانون لا يعفي جهة العمل من مسؤولية الاشتراك في حال عدم الإلمام بأحكامه في ما يتعلق بالتسجيل والاشتراك، والتي تنص على أنه يشمل بالتأمين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كل مواطن يعمل لدى جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي والذي يشمل فيها المواطنون من خلال صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وكذلك المواطنين العاملين بالقطاع المحلي في إمارة الشارقة المشمولين ضمن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.. مضيفة بأن قانون المعاشات الاتحادي يطبق على المدنيين فقط، بينما يتم شمول العسكريين بقوانين التقاعد الخاصة بهم وفقًا لجهة عملهم.
وقالت السهلاوي انه تخضع جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزًا رئيسيًا لإدارتها لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى بينما تخضع جهات العمل التي يوجد مقرها الرئيسي في بقية الإمارات لقانون المعاشات الاتحادي.
وأوضحت أنه يقصد بالقطاع الحكومي وفق قانون المعاشات الاتحادي الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي طلبت حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون في دبي، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين وعجمان.
وأوضحت انه يقصد بالقطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مواطنين لقاء أجر أيًا كان نوعه، مضيفة بأنه يتوجب على جهات العمل في القطاع الخاص التسجيل لدى الهيئة أينما كانت مراكز إداراتها حتى لو كانت في المناطق الحرّة أو الجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة.

