- العدد السنوي كانون الثاني/يناير 2021- المراقب التأميني

«البنك اللبناني الفرنسي» يلتزم بالقرار القضائي وينقذ قانون الدولار الطالبي

بعد القرار الهام للقاضي أحمد مزهر بإلزام المصرف بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي»، بادر «البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل» الى تنفيذ القرار القضائي وأجرى التحويل المطلوب من صاحب العلاقة والإيداع لديه ح. ر. الى نجله ع. ر. لتسديد القسط الجامعي حيث يدرس الطب في روسيا.

يذكر أنه وبعد أقل من عشرين يومًا على تثبيت القانون الرقم ١٩٣/٢٠٢٠ والشروع في العمل به حرفيًا، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارًا معجّل التنفيذ نافذًا على أصله خلص فيه إلى إلزام البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية بتحويل المبلغ المطلوب من صاحب العلاقة ومن حسابه الشخصي المودع لديه، إلى نجله الذي يواظب على دراسة الطبّ في روسيا للسنة الثانية على التوالي، وبالدولار الأميركي ووفقًا لسعر الصرف المحدّد بـ ١٥١٥ ليرة لبنانية، وذلك إنفاذًا للقانون الرقم ١٩٣/٢٠٢٠ الذي لا يعترف بالسعر المتداول للدولار الأميركي في السوق السوداء والبالغ نحو ٧٥٠٠ ليرة، ولا في السعر «الخاص» بالمصارف والمستقرّ على ٣٩٠٠ ليرة، علمًا أن هذين السعرين الأخيرين وتراجع الوجود الحيّ والطبيعي للدولار الأميركي في لبنان كانوا من ضمن الأسباب الموجبة لظهور القانون المذكور.

وفي حال تقاعس المصرف المعني بالقرار القضائي، عن المبادرة إلى التنفيذ الفوري، وجبت غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة، وهو رقم خيالي قد يناهز المبلغ المطلوب تحويله أو يتخطّاه، وذلك بهدف التشديد على إلزامية التحويل وتنفيذ القرار القضائي ومن دون أعذار اعتادت المصارف على سلوكها وتقديمها للتملّص ولو مؤقتًا من مسؤوليتها.

وصاحب العلاقة في متن هذا القرار لا يستجدي المصرف لكي يمن عليه بالدولار الأميركي، بل هو يطالب بما سبق له أو أودعه لدى المصرف من ماله لكي يعود ويأخذه عند الضرورة والحاجة إليه، مع التذكير بأن القانون رقم ١٩٣/٢٠٢٠ يسمح لمن لا يملك حساب مصرفية أن يطلب من أي مصرف أن يحول المبلغ المطلوب لنجله أو كريمته في الخارج وبالدولار الأميركي وبسعر ١٥١٥ ليرة.

 

 

 

 

 

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة