أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون إتحادي رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية.

ونصت المادة الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (٤)، (١٥)، (٢٣)، (٧٤)، (١٣٦) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨، النصوص الآتية: المادة (٤): يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق الحفاظ على إستقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة وضمان إدارة رشيدة لإحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية وتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولّى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالإعتبار الإستراتيجية العامة للدولة وممارسة إمتياز إصدار النقد وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الإنتمائي في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني وإدارة الإحتياطيات الأجنبية للإحتفاظ في جميع الأوقات بإحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

 

 

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة