صادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على تعديل واضافة عدد من المواد في النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق الماليـة رقم (5) لسنة 2016، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي للشركة المعدل وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عبدالرحمن عبد الجليل العبد الغني نائب رئيس مجلس الادارة وعلي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الذي قال ان التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي للشركة تأتي وفقاً لمتطلبات توفيق أوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016 والذي بدأ العمل به بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيار/مايو 2017.
واوضح الرئيس التنفيذي ان الهيئة طلبت من جميع الشركات الخاضعة لنظام الحوكمة بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق وأحكام النظام خلال مدة تنتهي في 15 أيار/مايو 2018، مضيفاً “وبإختصار فإن هذه التعديلات عبارة عن حذف وإضافة لبعض المواد لتتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد ومبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وضمن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وكذلك نظم وعمل الشركة المعتمدة، مشدداً على انه تم اعتماد هذه التعديلات المُقترحة من قبل مجلس الإدارة ومن ثم تم اعتمادها من مصرف قطر المركزي بتاريخ 25 نيسان/ابريل 2018، وقد تم الافصاح عنها في حينه على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر كما تم نشرها في الصحف المحلية.
وتضمّنت التعديلات اعادة ترتيب ترقيم المواد وتعديل بعض الفصول الى جانب اضافة عدد من المواد، ابرزها الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، كما يتعين إرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس الى هيئة قطر للأسواق المالية لاعتمادها قبل التاريخ المُحدد لانتخابات المجلس باسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح. كما نصت المواد الجديدة على تقديم اقرار من المُرشح لعضوية مجلس الإدارة مكتوباً يُقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس، طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (7) من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وما نصت عليه مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن حظر الجمع بين المناصب، وانه على مجلس الإدارة أن يقوم بإعداد ميثاق يُسمى “ميثاق مجلس الإدارة” يُحدد فيه الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس ومسؤولياته وواجبات الرئيس والأعضاء وإلتزاماتهم والمبادئ الملزمة لهم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وللقوانين ذات الصلة ووفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي.

