- العدد السنوي: كانون الثاني/يناير 326 - تأميني

أصحاب العمل مخيّرون بين «الضمان المصرفـي» أو «التأمين»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين البديل لـ “الضمان المصرفـي” يكون إختيارياً، إذ إن أصحاب العمل مخيّرون بين إيداع ضمان مصرفـي قدره ٣٠٠٠ درهم عن كل عامل يعمل على كفالته في أي بنك يحدّده، أو أنه ينتقل إلى نظام التأمين، بحيث يشتري وثيقة تأمين لكل عامل بمبلغ ١٢٠ درهماً، مؤكدةً أن نظام التأمين المعتمد حديثاً يكون على مستحقات العاملين ولا يُغطي التأمين الصحي.

جاء ذلك، خلال لقاء نظّمته الوزارة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، مع الجمهور عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الشهر الماضي، للردّ على الإستفسارات حول “إسترجاع (الضمان المصرفـي) والإنتقال إلى نظام التأمين”.

وأوضح النعيمي أن “نظام التأمين الجديد يكون على مستحقات العمال والعمالة المساعدة، بحيث يُغطي التأمين مجموعة من المستحقات، تشمل: مكافأة نهاية خدمة العامل، ورواتبه المتأخرة، وتذكرة عودته إلى موطنه، وتكاليف علاج إصابات العمل، ونقل جثمان العامل في حالة الوفاة”، لافتاً إلى أن الحد الأقصى الذي تدفعه شركات التأمين لتغطية هذه المستحقات هو ٢٠ ألف درهم لكل عامل، وما زاد على هذا المبلغ فإنه يمكن للعامل المطالبة به من خلال المحكمة.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن إطلاق نظام التأمين على مستحقات العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بديلاً لـ “الضمان المصرفـي”، الذي أقرّته في ٢٠٠١، الذي إستهدف أن يودع صاحب العمل ٣٠٠٠ درهم في أي بنك، لتستخدمها الوزارة في دفع الرواتب المتأخرة للعامل، أو دفع تذكرة سفر له، أو مستحقات نهاية خدمته، في حال عجز صاحب العمل عن سداد ذلك.

وأضاف النعيمي أنه “في إطار التطوير وتسهيل الإجراءات تمّت إعادة دراسة (الضمان المصرفـي) لتقليل الكلفة على أصحاب العمل، ونتج عن هذه الدراسة إطلاق نظام التأمين، وهو وثيقة (بوليصة)، إشترك في تكوينها ستّ شركات تأمين، لحماية أمور عدة، هي: راتب العامل في القطاع الخاص، وراتب العمالة المساعدة، ومستحقات نهاية الخدمة للعامل، وتذكرة عودته إلى موطنه، وتعويض العامل في حال إصابته، وإعادة الجثمان في حالة وفاة العامل”، مشيراً إلى أن هذه التغطية تشمل أيضاً العمالة المساعدة المستقدمة عن طريق مراكز (تدبير)، ويُضاف إليها كلفة إستبدال العامل، وإرجاع العامل إلى موطنه في حال عدم رغبته في العمل، وعدم كفاءته الصحية.

وشدد أنه في حال لم يدفع صاحب العمل رواتب عامل، وقامت شركة التأمين بتسديد مبالغ الرواتب حتى الحد الأقصى (٢٠ ألف درهم)، فإن ذلك لا يعف صاحب العمل من إلتزاماته بسداد المستحقات الواجبة للعامل، إذ إنه يظلّ ملزمًا بدفع هذه المستحقات مرة أخرى لشركة التأمين التي دفعت المبالغ للعامل، فالمديونية تنتقل من صاحب العمل إلى شركة التأمين بعد أن كانت للعامل، مضيفاً أنه “في حال إمتنع صاحب العمل عن دفع ما عليه لشركات التأمين، فإنه يتم وقف إصدار تصاريح جديدة له، وحرمانه من الإستفادة من التأمين، ويعود إلى (الضمان المصرفـي) حتى يسدّد ما عليه من مبالغ مالية للشركة”.

وذكر النعيمي أنه “من حق صاحب العمل إسترجاع (الضمان المصرفـي) في حالتين، هما: إلغاء إقامة العامل، أو التجديد للعامل، شريطة ألا تكون على المنشأة قيود رواتب لمدة ستة أشهر قبل موعد الإسترداد، فإذا كانت عليها قيود لا يسترجع صاحب العمل الضمان المصرفـي، وعليه أن ينتظر ستة أشهر أخرى من دون قيود رواتب”.

وأكد أنه يمكن تطبيق التأمين على أنواع تصاريح العمل كافة، سواءً كانت محددة المدة أو غير محددة، أو لمهمة عمل أو غير ذلك، لافتاً إلى أن الهدف من نظام التأمين الجديد حماية العمالة ذات الرواتب الضعيفة.

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة