بعد انهيار عقار الإسكندرية.. هل للتأمين دور في تعويض الخسائر؟

شهد شارع خليل حمادة في الإسكندرية، انهيار مبنى مكون من ١٣ طابقًا، تابع لحي المنتزه أول، وأسفر الحادث عن تحطم سيارات أثناء وقوفها أسفله، مع إصابات للمتواجدين في المحال التجارية بمحيطه، كما تسببت الكارثة في نشوب حريق بالأنقاض، بالتزامن مع البحث عن الضحايا العالقين، فيما عُرف صحفياً وإعلامياً وعلى محركات البحث باسم «عقار الإسكندرية المنهار» أو «انهيار عقار الإسكندرية».

فهل للتأمين دور في مثل كارثة عقار الإسكندرية؟

باللجوء إلى أرشيف الاتحاد المصري للتأمين، بإحدى نشراته الأسبوعية، تبيّن أن هناك عدة أنواع لتغطيات العقارات ضد الأخطار، ومنها المسؤولية العشرية، وهي «المجمعة العشرية» التابعة للاتحاد، حيث تغطي المبنى خلال ١٠ سنوات، وتُعوّض المنشأة خلال تلك المدة، إذا سقطت نتيجة خطأ أو أي خطأ آخر.

وأوضح الاتحاد أن تلك الوثيقة مهمة لحماية العقارات، لذلك فإنها إجبارية للحصول على تراخيص البناء، مضيفًا أن سعر الوثيقة العشرية ثابت، تحدده الدولة، بمقدار ٢ في الألف من قيمة الأعمال.

وأشارت النشرة إلى أن وثيقة المسؤولية المدنية تغطي فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة ٦٥١ من القانون المدني المصري، ومدتها ١٠ سنوات في حال وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التي تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.

ولفت إلى أن هناك وثائق المباني، كبوليصة التأمين الإضافية والحريق، أو جميع الأخطار، لتغطية مبنى قائم ضد خطر زلزال أو حريق كبير نتج عنه سقوط مبنى أو نتيجة مخاطر الوثيقة المنصوص عليها.

تفصيلات المجمعة العشرية

تعد المجمعة العشرية تجمعاً لعدد من الشركات العاملة بمصر تحت مظلة اتحاد التأمين، وتدرس المجمعة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشائها، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم أعمال البناء، حيث لا يتم استخراج رخصة مباني إلا بعد الحصول على وثيقة المجمعة بسعر ٢ في الألف من قيمة الأعمال، ولا تغطي المجمعة إلا المباني التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، والمنشآت التي ترتفع ٤ أدوار أو أكثر، أو عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت.

وأضاف أن الوثيقة العشرية تغطي كذلك المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين، والأضرار التي تلحق بمالك البناء، وكذلك التي تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال، والتي لم يحدد القانون لها حداً أقصى من السنوات تنتهي خلالها عملية البناء، وتغطي الوثيقة المسؤولية المدنية خلال فترة الضمان المحددة بـ١٠ سنوات، في حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار الجسمانية التي تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.

ووفقًا لنظام المجمعة، فالحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه مصري عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسؤولية المؤمّن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية.

تاريخ المجمعة العشرية

يُذكر أن المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، أُنشئت في الخامس عشر من شباط/فبراير ١٩٧٧، بعدما قررت هيئة الرقابة على التأمين أنشاء مجمعة لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار البناء، ومرت بعدة مراحل من إعادة الهيكلة إلى أن انتهت إلى شكلها الحالي الصادر بقرار من هيئة الرقابة على التأمين رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٠٣، للتحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية بمراجعتها واعتمادها من الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، مع إبداء الملاحظات وإخطار طالبي وثائق التأمين لأخذها في الاعتبار.

وقد بدأت المجمعة مؤخرًا ميكنة نظام العمل والإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين.

 

 

 

 

 

Comments are closed.